فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 1372

يرجو وجوده أو يتوهمه أما إن قطع بعدمه فلا يطلبه والثاني منهما على ثلاثة أنواع أولها أشار إليه بقوله ( وقد يجب ) التيمم ( مع وجوده ) أي الماء ( إذا لم يقدر على مسه ) سواء كان ( في سفر أو ) في ( حضر ل ) أجل ( مرض مانع ) من استعماله بأن يخاف باستعماله فوات روحه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض هذا هو المعروف من المذهب لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ك وكذلك إذا خاف الصحيح نزلة أو حمى فإن ذلك ضرر ظاهر فإن كان إنما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبة أمره لزمه الوضوء أو الغسل وثانيهما أشار إليه بقوله ( أو مريض يقدر على مسه ) أي الماء ( و ) لكن ( لا يجد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت