والنفاس ودخول الوقت وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله والشرطان الأخيران على سبيل البدل وقد أشار إلى الأول منهما مع الحكم بقوله ( التيمم يجب لعدم الماء ) إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلا وإما حكما بأن لا يجد ماء يكفيه لوضوء أو غسل وسواء كان ( في السفر ) أو في الحضر وسواء كان السفر سفر قصر أم لا وسواء كان المسافر صحيحا أو مريضا ولا يكون عدم الماء سببا لوجوب التيمم إلا ( إذا يئس أن يجده ) ك يريد أو يغلب على ظنه عدم وجوده ( في الوقت ) ق يريد بالوقت الوقت المختار وهو الذي يستعمل في هذا الباب كله واليأس إنما يكون بعد أن يطلبه طلبا لا يشق بمثله ولا يلزمه الطلب
إلا إذا كان