ذكره في ) حال ( تدلكه بباطن كفه ) ظاهره على قول أشهب أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر إلا بباطن الكف ومذهب ابن القاسم يجب الوضوء من مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع زاد في المختصر أو بجانبيهما ( فإن ) لم يتحفظ من مسه و ( فعل ذلك ) المس بشيء مما ذكر عامدا أو ناسيا ( و ) الحال أنه ( قد أوعب ) أي أكمل ( طهره ) وهو بالقرب ( أعاد الوضوء ) إن أراد الصلاة بهذا الغسل وإلا فلا تلزمه إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الاحداث وحيث قلنا يعيد الوضوء فإنه ينويه بلا خلاف عند بعضهم لأن الحدث الأكبر قد ارتفع ( و ) أما ( إن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه ) أي من المغتسل ( فليمر بعد ذلك ) المس ( بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك ) قيل الإشارة عائدة على الترتيب