مواضع ينبو عنها الماء أيضا يجب تتابعها كأسارير الجبهة وما غار من ظاهر الأجفان وما تحت مارنه وغير ذلك اكتفاء بما تقدم في الوضوء ( ويغسل رجليه آخر ذلك ) الغسل إذا لم يكن غسلهما أولا عند وضوئه ( يجمع ذلك ) الغسل المذكور ( فيهما ) أي في الرجلين ( ل ) أجل ( تمام غسله ) الواجب ( ولتمام وضوئه ) المستحب ( إن كان أخر غسلهما ) في الوضوء
ق واختلف إذا أخر غسل رجليه بأي نية يغسلهما فقال ابن أبي زيد ينوي الوضوء والغسل
وقال القابسي لا يحتاج أن ينوي الوضوء واتفقا على أنه لا ينوي به تمام وضوئه وإذا توضأ الجنب بعد غسل ما بفرجه من الأذى بنية رفع الجنابة ( يحذر ) أي يتحفظ بعد ذلك ( أن يمس