وقيل على فرائض الوضوء وسنته وفضائله وقيل على إجراء الماء على الأعضاء والدلك فعلى الأول يكون ينبغي على بابه وعلى الأخيرين بمعنى الوجوب ( و ) اختلف في تجديد نية الوضوء فقال المصنف ( ينويه ) أي يلزمه تجديدها وقال القابسي لا يلزمه تجديدها ومبنى الخلاف هل يطهر كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالكمال فإن قلنا بالأول لزم تجديدها لأن طهارته قد ذهبت بالحديث فوجب تجديد النية لها عند تجديد الغسل وإن قلتنا بالثاني لم يلزمه تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى ولما أنهى الكلام على الطهارة