فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 1164

أيضا مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أوحدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة

ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر ثم إنه كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى ولا حجة لهم فيه فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر

وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغه محتمل للسماع وعدمه بل وسماعه محتمل لأن يكون في حاله المذاكرة أو غيرها ولا يسوغ مع الإحتمال الجزم بالانقطاع بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه نعم قال ما حاصله أن من سلك الاحتياط في روايه مالم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها يعني كالمناوله فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى

وهذا يقتضي أن يكون الحكم الموصول لكن قال ابو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلى محمد بن بشار أنه لا يعلم له في كتابه حديثا بالإجازة يعني عن شيوخه غيرة

وتوسط بعض متأخري المغاربه فوسم البارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما وتوزع فيه كما سيأتي في أةل أقسام التحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت