فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 1164

مالك الأشجعي عن أبيه ولا راوي لوالدهما غير ولدهما وهذا أولى من ذلك كله انتهى وسيأتي الإشارة لذلك فيمن لم يرو عنه إلا واحد ثم ما المراد بقوله على شرطهما

فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما وتصرف الحاكم يقويه فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرطهما أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد

حسب ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد

ثم قال وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان النهدي لحكمته بالحديث على شرطهما وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان ككثير من أحواله ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما لأنا نقول المثليه أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف لا انحصار لها في الأوصاف لكنها في أحدهما حقيقه وفي الآخر مجاز فاستعمل المجاز حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما على شرطهما والحقيقه حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح

أفاده شيخنا وعليه مشى في توضيح النخبه فقال لأن المراد به يعني شرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح يعني من نفي الشذوذ والعله وسبقه لنحوه غيرة قال رجل لشريح إني قلت لهذا اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك فاشترى ذلك الثوب بعينه فقال شريح لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه وألزمه أخذ الثوب

وكذا أهل المراد بالمثليه عندهما أو عند غيرهما الظاهر كما قال المؤلف الأول وتعرف بتنصيصهما وقل ما يوجد ذلك أو بالألفاظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت