فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 359

بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين

فصل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو اقط ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت