فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 359

& باب اخراج الزكاة &

يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن حاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويسن إظهارها وأن يفرفها ربها بنفسه ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا

فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت