القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارف
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية & باب زكاة الفطر &
تجب بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين فإن لم يجد لجميعهم