فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 359

وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من إيهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت

فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة

ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق & باب زكاة العروض &

وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت