وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من إيهما شاء ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت
فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة
ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق & باب زكاة العروض &
وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت