فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 359

ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا

وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقية وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين & باب زكاة الاثمان &

وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت