فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 359

& باب زكاة الخارج من الأرض &

تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلا والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه

ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان وإنما تجب فيما تجب بشرطين

الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع وبالأرادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل

الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها

فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت