فصل واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ماله سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة
وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها ستة اشهر وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة
فصل وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم تكن خلطة