فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 359

فصل واقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ماله سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة

وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها ستة اشهر وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة

فصل وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم تكن خلطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت