فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 693

وفيه أن ذكاة أم الجنين ذكاة له، فلا يحتاج إلى تذكية بناء على رفعهما وهو المعروف، الثاني مبتدأ والأول خبر لتحصل الفائدة بذلك ومن رواهما، أو الثاني فقط بالنصب بتقدير ذكاة الجنين أو ذكاة الجنين كذكاة أمه فحذفت الكاف فانتصب مجرورها أوجب تزكية الجنين، وأجاب الأول عن رواية النصب بتقدير صحتها بأن تقديرها ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه، وأما قولهم تقديره كذكاة أمه فلا يصح عند النحويين بل هو لحن وإنما جاء النصب بإسقاط الجار في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودًا هنا نبه على ذلك النووي، والتزكية الذبح والنحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت