فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 693

للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه.

وفيه أنه إذا أدرك حياته وجب ذبحه ونقل فيه الإِجماع.

3/ 572 - (وعنه أي عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قَال سَألْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيدِ المِعْراضِ) -بكسر الميم وسكون المهملة وبراء ثم ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا محدد رأسها بحديد وقد تكون بدونها وقيل سهم طويل له أرابع قذذ رقاق فإذا رمي به اعترض، وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويًا (فَقَال إِذَا أصبْتَ بِحَدِّة) فقتل (فَكُلْ، وإِذَا أصَبْتَ بِعَرْضِه فَقَتَلِ فإِنَّة وَقِيذٌ) بذال معجمة أي موقوذ وهو ما قتل بغير محدد كعصى وحجر (فَلا تَأكُلْ) مِنْهُ شيئًا (رواه البخاري) .

وفيه أنه إذا رمي إلى صيد بمعراض فإن قتله بمحدد حل أكلهُ، أو بغيره فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت