فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 693

3/ 563 - (وعنه أي عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أدْخَل فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وهو لا يأمن أنْ يسْبقَ) ببنائه للمفعول وللفاعل (فلا بَأْسَ بِه وإن أمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حزم وقال الحاكم إنه صحيح الإِسناد لكن قال شيخنا الشهاب بن حجر إسناده ضعيف) .

وفيه أنه إذا كان مع المتسابقين ثالث ولم يأمن أن يسبقاه أو يسبقهما جاز وإلا فلا لكونه قمارًا أو الشرط المذكور جار في المتسابقين وإن لم يكن معهما ثالث وإذا أخرج كل منهما عوضًا على أن السابق يأخذ العوضين لم يجز إلا بمحلل مكافئ فرسه لفرسيهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن سبق لخروجه بذلك عن صورة القمار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت