رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نَفْلَ إلا بعد الخُمْسِ) يعني من خمس الخمس (رواه أبو داود وغيره وصححه الطحاوي) .
وفيه أن النفل يكون من خمس الخمس لا من الخمس ولا من أصل المغنم كما هو مبسوط في كتب الفقه.
16/ 553 - (وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الربع في البَدْأةِ والثُّلُثُ في الرجْعَةِ رواه أبو داود وغيره