فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 693

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نَفْلَ إلا بعد الخُمْسِ) يعني من خمس الخمس (رواه أبو داود وغيره وصححه الطحاوي) .

وفيه أن النفل يكون من خمس الخمس لا من الخمس ولا من أصل المغنم كما هو مبسوط في كتب الفقه.

16/ 553 - (وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الربع في البَدْأةِ والثُّلُثُ في الرجْعَةِ رواه أبو داود وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت