1/ 483 - (عن سبيعة) تصغير سبعة بنت الحارث (الأسلمية رضي الله عنها أَنَّهَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَأَتَتْ النبي - صلى الله عليه وسلم - فاسْتَأَذَنَتْهُ أنْ تَنْكحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ، رواه الشيخان) .
وفيه لزوم العدة للمتوفى عنها زوجها، وأن عدتها تنقضي بوضع الحمل وإن قصر الزمن بينه وبين وفاة الزوج.
ويدل من الكتاب قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهو مخصص لآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} .
2/ 484 - (وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قَالتْ: قَال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطَلَّقَةِ ثَلاثًا) وفي رواية في المطلقة البتة والمراد المطلقة البائن (لها السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ، رواه مسلم) .
وفيه أنه يجب للمطلقة البائن السكنى دون النفقة وهو ما عليه الشافعي،