وفيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها وللزوج ردها فإن رضيها فلا يوالي النوبتين المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما.
4/ 469 - (وعنها) أي عن عائشة (قَالتْ كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُن خَرَجَ سَهْمُهَا بِهَا. رواه الشيخان) .
وفيه طلب العدل بين الزوجات، وأن الزوج لا يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة وقد بسطت الكلام على ذلك وعلى ما قبله في شرح المنهج وغيره.