بمن فيه رق ومثلها المبعضة إذا عتقت تحت رقيق وكالرقيق المبعض أيضًا.
3/ 445 - (وعن أبي عبد الله فَيرُوزَ الدَّيلَمِيِّ رضي الله عنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أسْلَمْتُ وَتَحْتي أُخْتَانِ، فَقَال طَلِّقْ أيَّتَهُمَا شِئْتَ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره) .
وفيه أنَّه إذا أسلم على أختين لزمه اختيار إحداهما للفراق، وكالأختين كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالعمة والخالة.
4/ 446 - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غَيلانَ بْنَ مَسلَمَة أسْلَم وَلَهُ عشْر نِسْوَةٍ فَأسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَتَخَيَّرَ مِنهُنَّ أرْبَعًا، رواه التِّرمذيُّ وغيره وصححه ابن حبان وغيره) .