يحل لواحد منهما وطئها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها.
12/ 434 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أوْ أهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ) أي زانٍ، (رواه أبو داود وغيره وصححه التِّرمذيُّ وابن حبان) .
وفيه أنَّه لا يصح نكاح العبد بغير إذن سيده، وأو فيه للشك من الراوي.
13/ 435 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُجْمَعُ) لا ناهية فتجزم الفعل أو نافية فيرفع، والجملة خبر بمعنى النَّهي (بَينَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ المَرْأةِ وَخَالتِهَا، رواه الشيخان) .