فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 693

والحاكم وصححه، ولأنه المالك للرقبة، وأما خبر الدارقطني وغيره"إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها".

فضعيف كما قاله السبكي آخذًا من كلام البيهقي أو مؤل بأن للمرتهن ذلك بإذن المالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت