فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 693

وفيه تحريم بيع الحيوان بحيوان نسيئة لأن الأعيان لا تؤجل أما بيعه به حالًا فجائز مطلقًا سواء جاز بيعه كصغار السمك أم لا، وسواء تفاضلًا أم لا، وسواء كانا مأكولين أم لا، لأنه لا يعد للأكل على هيئة، وقد اشترى ابن عمر بعيرًا ببعيرين بأمره - صلى الله عليه وسلم - وهو محمول على عوض غير مؤجل، وأما قول النووي في شرح مسلم: بيع عبد بعبدين أو بعير ببعيرين إلى أجل جائز في مذهب الشافعي والجمهور، محمول على أن العوض كان في الذمة.

6/ 357 - (عن أبي محمد فَضَالة) بفتح الفاء ابن عبيد هو ابن نافذ بالمعجمة ابن قيس (الأنصاري الأوسي رضي الله عنه قال: اشْتَرَيتُ يَوْمَ خَيبَر قِلَادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَر مِنْ اثْنَي عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لَا تُبَاعُ حَتّى تُفْصَلَ، رواه مسلم) .

وفيه أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيباع الذهب بوزنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت