فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 693

وفيه أنه يشترط في بيع الربوي بجنسه كذهب بذهب المماثلة والتقابض، وفي بيعه بآخر من غير جنسه كذهب بفضة التقابض في المجلس، ويشترط في الشقين الحلول أيضًا وكأنه سكت عنه لاستلزام التقابض له غالبًا.

4/ 355 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت