قضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.
3/ 351 - (وَعَنْ أبِي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره) .
وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي"من أقال نادمًا"وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.