فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 693

والعبرة في رواية الهلال برؤيته بعد الغروب لا قبله، ولا يعتبر برؤية الجميع بل رؤية عدل واحد كافية كما هو مبسوط في كتب الفقه.

4/ 254 - (وعن أم المُؤْمنين حفصة بنت عمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه عنها قالت: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لم يبيّتِ الصيامَ قَبْلَ الفجرِ فلا صيَام لَه، رواه أبو داود والتِّرمذيّ وغيرهما وصححه ابنا خزيمة وحبان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت