فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 693

تُدْفَن وَهُوَ جَالِسٌ عندَ الْقَبْرِ، فَرَأيت عَينَيهِ تدمَعَانِ. رواه البُخَارِيّ).

وفيه جواز البكاء من غير ندب ونياحة، وهو جائز قبل الموت وبعده، لكن قبله أولى.

30/ 231 - (وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -"لا تَدْفِنُوا مَوْتاكمْ بالليلِ إِلا أنْ تُضْطَرَوا"رواه ابن ماجه وأصله في مسلم) .

وفيه كراهة دفن الميت ليلًا بلا ضرورة، وهي كراهة تنزيه.

قال الشَّافعيّ وأصحابه: لا يكره ذلك إلَّا إن تعمد ذلك بغير سبب.

31/ 232 - (وعن عبد الله بن جعفر هو ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: لمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرَ) أي خبره (حِينَ قتِلَ) في غزْوة مؤتة، وهي موضع بالشَّام عند الكرك (قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا لآل جَعْفَر طَعَامًا فَقَدْ أتَاهُم مَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت