وفيه أن خطبتي العيد بعد صلاته، فلو قدمتاعليهما، لم يعتد بهما كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت.
7/ 187 - (وعن أبي إبراهيم عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي المدني (قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - التَّكْبِيرُ في) صلاة (الفِطْرِ سَبْعٌ في) الركعة (الأولى) بعد دعاء الافتتاح (وخَمسٌ في الأُخَرى) قبل التعوذ (والقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا) أي بعد تكبيري الأولى والآخرة كلتيهما (رواه أبو داود وحسنه الترمذي) ، ونقل عن البخاري تصحيحه، وفيه أن السنة في الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس، ومثلها في ذلك صلاة عيد الأضحى.
8/ 188 - (وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأ في الأضْحَى والفِطْرِ بقاف في الرّكعة الأولى واقْتَرَبَتْ في الثانية. رواه مسلم) .