أوس الأنصاري الخزرجي المدني (رضي الله عنه قال: جَمَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك بَينَ الظهرِ والعصرِ، وبَينَ المْغرِبِ والعَشَاءِ، رواه مسلم) .
وفيه جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الطويل ولمسلم رواية أخرى عن معاذ أيضًا بلفظٍ"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، وزاد فيها شيخنا في بلوغ المرام، في الرواية الأولى تبعًا لبعضهم"والمغرب والعشاء جميعًا"فالواقف على كلامه يظن أن ذلك رواية واحدة وليس كذلك."
تنبيه: يجوز الجمع عندنا بعذر المطر بشروط مذكورة في كتب الفقة.
5/ 164 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَال: أقَامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ