فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 693

ومحل الكراهة إذا لم يضق الوقت، وإلا فلا كراهة، ومتى صلى مع الكراهة صحت صلاته عند الجمهور ولكن يسن إعادتها.

وقال أهل الظاهر بوجوبها لظاهر الحديث، والجمهور يقولون معنى قول"لا صلاة"أي كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت