فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 1502

بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى ثَلَاثِينَ، ضَرْبِ خَمْسَةٍ في سِتَّةٍ، فَإِذَا أَخَذَهُ فَالثَّلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ إثْنَينِ في ثَلَاثِينَ بِسِتِّينَ، فَزِدْ عَلَيهِمَا سَهْمَينِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَينِ وَسِتِّينَ، لَهُ مِنْهَا سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً فَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبْعَ فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى اثْنَينِ وَأَرْبَعِينَ ضَرْبِ سِتَّةٍ في سَبْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ مِائَتَينِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ لِمُوصَى لَهُ خَمْسَةٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَلَوْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأُخْتًا وَأَوْصَتْ بِمِثْلِ نَصِيبِ أُمٍّ لَوْ كَانَتْ؛ فَلِمُوصَى لَهُ الخُمُسُ مُضَافًا لأَرْبَعَةٍ؛ لأَنَّ لِلأُمِّ الرُّبُعَ لَوْ كَانَتْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت