فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1502

فَصْلٌ

وَشُرِطَ فِي مُزَارَعَةٍ عِلْمُ جِنْسِ بَذْرٍ وَقَدْرِهِ وَكَوْنِهِ مِنْ رَبِّ أَرْضٍ وَلَوْ عَامِلًا وَبَقَرُ الْعَمَلِ مِنْ الآخَرِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ بَذْرٍ مِنْ عَامِلٍ غَيرِ رَبِّ أَرْضٍ أَوْ مِنْهُمَا وَلَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَالأَرْضُ لَهُمَا، أَوْ الأَرْضُ وَالْعَمَلُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْبَذْرُ مِنْ آخَرَ، أَوْ الْبَذرُ مِنْ ثَالِثٍ، أَوْ الْبَقَرُ مِنْ رَابعٍ أَوْ الأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَالْمَاءُ مِنْ آخَرَ فَمَنْ دَفَعَ بَذْرَهُ لِرَبِّ أَرْضٍ لِيَزْرَعَهُ فِيهَا، وَمَا خَرَجَ فَبَينَهُمَا فَفَاسِدٌ أَوْ أَرْضَهُ لِرَبِّ بَذْرٍ، وَقَال مَا زَرَعْتَ مِنْ شَيءٍ فَلِي نِصْفُهُ خِلَافًا لَهُ، وَعَنْهُ [1] : لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ بَذْرٍ مِنْ رَبِّ أَرْضٍ، اخْتَارَهُ جَمْعٌ وَإِنْ شَرَطَ لِعَامِلٍ نِصْفَ هَذَا النَّوْعِ وَرُبْعَ الآخَرِ [2] ، وَجَهِلَ قَدْرَهُمَا أَوْ إنْ سَقَى سَيحًا أَوْ زَرَعَ شَعِيرًا فالرُّبْعُ؛ وَبِكُلْفَةٍ أَوْ حِنْطَةٍ النِّصْفُ أَوْ لَكَ الْخُمُسَانِ إنْ لَزِمَتْكَ خَسَارَةٌ، وَإِلَّا فَالرُّبْعُ وَشَرَطَ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الأَرْضِ مِثْلَ بَذْرِهِ وَيَقْتَسِمَا الْبَاقِيَ كَمُضَارَبَةٍ أَوْ سَاقَيتُك هَذَا الْبُسْتَانِ بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُسَاقِيكَ الآخَرَ بِالرُّبْعِ؛ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ كَمَا لَوْ شَرَطَا لأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ أو زَرْعَ نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ ثَمَرَ شَجَرٍ غَيرَ الْمُسَاقَى عَلَيهِ أَوْ ثَمَرَةَ سَنَةٍ غَيرَ السَّنَةِ الْمُسَاقَى عَلَيهَا [3] وَحَيثُ فَسَدَتْ فَالزَّرْعُ أَوْ الثَّمَرُ لِرَبِّهِ وَعَلَيهِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَامِلٍ وَإِنْ كَانَ رَبُّ بَذْرٍ عَامِلًا فَعَلَيهِ أَجْرُ مِثلُ الأَرْضِ وَمَنْ زَارَعَ أَوْ آجَرَ أَرْضًا

(1) زاد في (ب) بعد قوله:"وعنه":"لم يصح مزارعة، بالإجارة وعنه".

(2) في (ج) :"هذا الآخر".

(3) من قوله:"أو ثمرة سنة ... عليها"ساقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت