الدباغ بالقرظ أو ما يقوم مقامه
55 -الليث وعمرو بن الحارث (د) (1) ، نا كثير بن قرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه، عن أمه العالية بنت سبيع:"كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة - زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك لها فقالت: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقلت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم (مر رسول الله على رجال) (2) من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرظ".
56 -يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بشاة ميتة ققال: هلا انتفعتم بإهابها! قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها (و) (3) الدباغ؟ !".
57 -معروف بن حسان -واهٍ- ثنا عمر بن ذر، عن معاذة، عن عائشة مرفوعًا:"استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا أو رمادًا أو ملحًا أو ما كان، بعد أن (يرد صلاحه أو يزيد) (4) ".
قلت: لم يصح هذا.
اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل وإن ذكي
58 -سليمان بن بلال (م) (5) ، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره، عن ابن عباس: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
59 -أبو غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عائشة،
(1) أبو داود (4/ 66 - 67 رقم 4126) .
وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 174 - 175 رقم 4248) به مختصرًا من طريق الليث وعمرو معًا.
(2) في"هـ": مر برسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال. وفي رواية بعدها: مر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال.
(3) في"هـ": أو.
(4) في"هـ": يزيد صلاحه أو يزيل الشك عنه. وقد أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 325) :"بعد أن يرد صلاحه".
(5) مسلم (1/ 277 رقم 366) . وسبق تخريجه قريبًا من طريق ابن عيينة، عن زيد -بنحوه-.