فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 4397

50 -أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما قال الله -عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (1) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".

قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (2) .

خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك

51 -فيه حديث ابن عُكيم (عو) (3) :"كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

52 -سعيد بن ابي عروبة (د س ت) ، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع".

53 -الأعمش (م) (5) ، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله:"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه) (6) ثم ليغسله سبع مرات".

54 -يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". يوسف غيره أوثق منه.

قلت: بل واهٍ جدًّا.

(1) الأنعام: 145.

(2) مسند أحمد (1/ 327 - 328) عن عفان، عنه.

(3) سبق تخريجه قريبًا.

(4) أبو داود (4/ 69 رقم 4132) ، والنسائي (7/ 176 رقم 4253) ، والترمذي (4/ 212 رقم 1770 م) ، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة.

(5) مسلم (1/ 234 رقم 279) [89] . وأخرجه أيضًا النسائي (1/ 53 رقم 66) من طريق الأعمش به، والنسائي في الكبرى (1/ 77 رقم 65) ، وابن ماجه (1/ 130 رقم 363) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين بنحوه.

(6) أشار الذهبي فوق هذه الكلمة بعلامة اللحق للحاشية اليمنى وكتب فيها:"فليرقه"وكتب فوقها""خ". وفي صحيح مسلم"فليرقه"أيضًا كما نبه البيهقي بالسنن."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت