بظفرها"."
رواه عن أبي نعيم (خ) (1) ، عن إبراهيم بن نافع، عن أبي نجيح، عن مجاهد.
37 -وقال (د) (2) : ثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت:"قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه، وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها". قال البيهقي: هذا في الدم اليسير المعفو عنه، أما الكثير (فصح) (3) عنها غسله.
38 -شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان قال:"إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: امسحه بماء. وإنما أراد به سلمان والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج بالحك". فأما حديث عمار بن ياسر (4) :"يا عمار، ما نخامتك ودموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البوك والغائط والدم والمني والقيء". فهذا باطل، رواه ثابت بن حماد -متهم بالوضع- عن ابن جدعان، عن ابن المسيب عنه.
(1) البخاري (1/ 491 رقم 312) .
(2) أبو داود (1/ 100 رقم 364) .
(3) في"هـ": فصحيح.
(4) اختصر المصنف ذكر النبي، ففي"هـ": وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: يا عمار ... إلخ.