فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 4397

32 -يونس (م) (1) ، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة:"كنا ننبذ لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سقاء يوكأ أعلاه له ثلاثة (عَزَالِي) (2) تعلق ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة".

33 -النضر بن شميل، نا أبو خلدة، عن أبي العالية قال:"ترى نبيذكم هذا الخبيث إنما كان ماء يلقى فيه تمرات فيصير حلوًا".

إزالة النجاسة بالماء دون المائعات

34 -مالك (خ م) (3) وجماعة (م) (4) ، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء:"سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال: لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصل فيه".

35 -ابن عيينة، عن هشام (م) (5) ، عن فاطمة، عن أسماء:"سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".

36 -أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن نافع (خ) (6) ، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد قالت عائشة:"ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإن أصابه دم بلته بريقها ثم قصعته"

(1) مسلم (3/ 1590 رقم 2005) .

وأخرجه أيضًا أبو داود (3/ 334 رقم 3711) ، والترمذي (4/ 961 رقم 1871) .

(2) العزالي: جمع العَزْلاء. وهو فم المزادة الأسفل. النهاية (3/ 231) ، وقال النووي في شرح مسلم (13/ 176) : هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.

(3) البخاري (1/ 488 - 489 رقم 307) ، ومسلم (1/ 240 رقم 291) .

(4) هكذا رمز المصنف وفرق بين التخريجين مع أن البخاري قد أخرجه (1/ 395 رقم 227) أيضًا من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام به.

(5) راجع التعليق قبل السابق.

(6) في رمز المصنف الذهبي هنا فوق إبراهيم بن نافع دون غيره تجوز ظاهر. ولعل الصواب (د) فإن أبا داود رواه عن محمد بن كثير العبدي، عن إبراهيم بن نافع به (1/ 98 رقم 358) وأما البخاري فنصَّ البيهقي عقب الحديث أنه وإن اتفق مع إبراهيم بن نافع إلا أن شيخه مختلف في البخاري فهو ابن أبي نجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت