فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 4397

الآنية جلد الميتة

39 -شعبة (د س ت ق) (1) ، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن عبد الله بن عُكيم قال:"قرئ علينا كتاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". خرجه أبو داود من حديث شعبة فزاد:"قرئ علينا بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة".

40 -ثم قال (د) (2) : ثنا محمد، نا الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم الجهني، قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا فأخبروني"أن عبد الله أخبرهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". وجاء من وجه آخر"قبل موته بأربعين يومًا"وجاء عن ابن عكيم، ثنا مشيخة لنا من جهينة:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كتب إليهم"وسيأتي.

قال ابن معين: حديث ابن عكيم في حديث ثقات الناس، حدثنا أصحابنا أن النبي كتب:"أن لا تنتفعوا ...".

قال المؤلف: هو محمول عندنا على ما قبل الدبغ لحديث.

41 -سفيان (م) (3) ، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس:"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة فقال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها". رواه سفيان مرة فقال: عن ابن عباس عن ميمونة، قال أبو بكر الحميدي: كان سفيان ربما لم يذكر ميمونة، وقيل له: فإن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدبغ، فقال سفيان: لكني أنا أحفظه فيه.

(1) أبو داود (4/ 67 رقم 4127) ، والنسائي (7/ 175 رقم 4249) ، وابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613) . وأما الترمذي (4/ 194 رقم 1729) من طريق الأعمش والشيباني عن الحكم به.

(2) أبو داود (4/ 67 رقم 4128) .

(3) مسلم (1/ 276 رقم 363) .

وأخرجه أيضًا أبو داود (4/ 65 - 66 رقم 4120) من طريق سفيان. وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طرق أخرى عن الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت