الصفحة 997 من 1959

كصبرتي قمح اشتراهما على الكيل كل صاع منهما بدرهم . فلو اختلف الثمن فيهما كما لو اشترى كل صاع من أحدهما بدرهم والأخرى بنصف درهم أو اختلف الصفة كقمح وشعير أو الجودة والرداءة منع ولو اتحد الثمن ، ولا يضاف لجزاف بيع على كيل أو وزن أو عدد غيره مطلقًا مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا من جنسه أو من غير جنسه . فلا يجوز أن تبيع صبرةً كل قفيز منها بكذا على أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول ( اه . ملخصًا من الأصل ) .

قوله: 16 ( على رؤية بعض المثلى ) : أي يجوز العقد مكتفيًا بذلك في معرفة الصفة سواء كان البيع بتًّا أو على الخيار ولو جزافًا ؛ لما مر أن رؤية البعض كافية فيه كرؤية السمن في حلق الجرة مثلًا . ويشترط في رؤية ذلك البعض في الجزاف أن يكون متصلًا كالمثال .

قوله: 16 ( بخلاف المقوم ) : أي كعدل مملوء من القماش ، فلا تكفي رؤية بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح . وقال ( ابن عبد السلام ) : الروايات تدل على مشاركة المقوم للمثلى في كفاية رؤية البعض إذا كان المقوم من صنف واحد ( اه ) . والراجح الأول . ومحل عدم الاكتفاء برؤية البعض فيه إن لم يكن في نشره إتلاف وإلا اكتفى برؤية البعض .

قوله: 16 ( وضع عنه من الثمن بقدره ) : أي كما قال في المدونة .

قوله: 16 ( لم يلزمه ورد به البيع ) : أي إن شاء ، ولا يتعين الرد . وليس هذا من قبيل قوله الآتي: ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ؛ لأن ذلك في المعين وما هنا في الموصوف . وإنما اغتفر الاعتماد على الدفتر لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث شيئه ومؤن شده إن لم يرضه المشتري ، فأقيمت الصفة مقام الرؤية وإن كان الشيء حاضرًا .

قوله: 16 ( حلف البائع ) إلخ: حاصل ما ذكره المصنف: أن المشتري على البرنامج إذا ادعى بعد قبض المتاع وغاب عليه أو تلف البرنامج عدم موافقة ما في العدل لما في البرنامج وادعى البائع الموافقة ، فإن البائع يحلف أن ما في العدل موافق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت