للمكتوب في البرنامج . وهذا إذا قبضه على تصديق البائع فإن قبضه على أن المشتري مصدق كان القول قول المشتري . وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر ، قاله ( أبو الحسن ) نقلًا عن ( اللخمي ) اه . ( بن ) . إن قلت: القاعادة أن الذي يحلف المدعى عليه لا المدعي ؟ وهنا قد حلف البائع وهو مدع للموافقة . قلت: البائع وإن ادعى الموافقة إلا أنه في المعنى مدعى عليه لأن المدعى عليه هو من ترجح قوله بمعهود أو أصل والأصل هنا الموافقة .
قوله: 16 ( حلف المشتري ) : أي على المخالفة .
قوله: 16 ( أنه ما دفع إلا جيادًا ) : تصوير لصيغة متعلق يمينه ويحلف في نقص العدد على البت وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم ، إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما . وقيل: يحلف في نقص الوزن على البت مطلقًا كنقص العدد واعتمده في الحاشية .
قوله: 16 ( وجاز بيع لسلعة على الصفة ) : أي على البت أو الخيار أو السكوت .
قوله: 16 ( بل وإن من البائع ) : ردّ بالمبالغة على من منع الشراء على اللزوم معتمدًا على وصف البائع ، ففي الموازية والعتبية: لا يجوز أن يباع الشيء بوصف بائعه لأنه لا يوثق بوصفه إذ يقصد الزيادة في الصفة لإنفاق السلعة ، وهو خلاف ما ارتضاه ( ابن رشد ) و ( اللخمي ) من جواز البيع بوصف البائع . نعم لا يجوز النقد فهو شرط في النقد عندهما لا في صحة البيع فمتى كان الوصف من البائع منع النقد كان تطوعًا أو بشرط كان المبيع عقارًا أو غيره كما ارتضاه في الحاشية .
قوله: 16 ( بأن كان غائبًا عن مجلسه ) : حاصله أن الغائب إذا بيع بالصفة عن اللزوم فلابد في جواز بيعه من كونه غائبًا عن مجلس العقد . وأما ما بيع على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو على رؤية متقدمة بتًّا أو خيارًا فلا يشترط في جواز بيعه غيبة بل يجوز ولو حاضرًا في المجلس وإن لم يكن في فتحه فساد .
قوله: 16 ( فلا يصح بيعه على الصفة ) : أي لزومًا .
قوله: 16 ( وجاز البيع على رؤية سابقة ) : فإن حصل ذلك ، فلما قبضه المشتري ادعى أنه ليس على الصفة التي رآه