الصفحة 996 من 1959

الغرر .

قوله: 16 ( وإلا فالقيمة ) : أي لأنه مثلي مجهول القدر .

قوله: 16 ( فإن كان التعامل بالوزن فقط جاز ) : أي كانت مسكوكة أم لا ، وأما بالعدد أو بالوزن والعدد فيمنع مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد .

قوله: 16 ( كان مما أصله أن يكال ) : إلخ: لما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول ؛ لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن ، وكان في ذلك تفصيل ، شرع المصنف يبينه في هذا المبحث .

قوله: 16 ( كان مما أصله أن يباع جزافًا ) : أي كالأرض .

قوله: 16 ( أم لا ) : أي كالحب .

قوله: 16 ( لخروج أحدهما ) : أي في صورتين وهي جزاف حب مع مكيل منه ومكيل أرض مع جزاف أرض .

وقوله: 16 ( أو خروجهما معًا ) : أي في صورة ؛ وهي مكيل أرض مع جزاف حب .

قوله: 16 ( فهذه أربعه صور ) : أي ثلاثة منها ممنوعة والرابعة المستثناة .

قوله: 16 ( كجزاف أرض مع مكيل حب ) : أي كقطعة أرض مجهولة القدر يشتريها مع إردب قمح بدينار مثلًا .

قوله: 16 ( كجزافين مطلقًا ) : قدر الشارح هنا . قوله: مطلقًا إشارة إلى أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه .

قوله: 16 ( كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى ) إلخ: تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب .

قوله: 16 ( ومكيلين مطلقًا ) : أي خرجا عن الأصل أو أحدهما أو لا ، وقول الشارح: كمائة ذراع من أرض إلخ: تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب أيضًا .

قوله: 16 ( وجزاف مع عرض ) : أي خرج ذلك الجزاف عن الأصل أم لا ، بدليل تمثيل الشارح .

قوله: 16 ( مما لا يباع جزافًا ) : أي ولا كيلًا كسائر الحيوانات .

تنبيه: يجوز جزافان في صفقة واحدة على كيل أو وزن أو عدد إن اتحد ثمنهما وصفتهما ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت