فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 91

ونقل عن ابن سيرين القول بكراهة استعمال الماء الآجن.

قال ابن المنذر رحمه الله:(أجمع كل من يُحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن

من غير نجاسة حلت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى فإنه يُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءها نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ)أهـ.

وقال ابن قدامة رحمه الله:(الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة

حلت فيه جائز غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ - أي ماء نقع فيه حناء - ولأنه تغير من غير مخالطة)أهـ.

وقال ابن رشد رحمه الله: (وأجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبًا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافًا شاذًا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين ... ) أهـ.

وقال ابن مفلح رحمه الله: (الماء الآجن الذي تغير بطول إقامته في مقره باق على إطلاقه لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك) أهـ.

وقال النووي رحمه الله: (وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق علي أنه لا كراهة فيه إلا ابن سيرين فكرهه: ودليلنا النصوص المطلقة ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه) أهـ.

ثانيًا: الأحكام التي تتعلق بالقسم الثاني وهو الماء الطاهر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت