الشاهد من الحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم) .
وجه الدلالة من الحديث: أن اعتبار الأقوال مبني على التكليف، وقد نصّ الحديث على رفع القلم عن الصبي فلا تكليف عليه، وعليه فإن أقوال الصبي غير معتبرة لعدم تكليفه.
قال النووي: «ووجه الدلالة منه: أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء، وقيل: وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله» [1] اهـ.
2 -وقد استدل الحنفية من المعنى على بطلان عبارة الصبي فيما فيه ضرر محض:
(1) المجموع (9/ 182) .