أن ما كان ضررًا محضًا فليس بمشروع في حقه؛ لأن الصبي مظنة المرحمة والإشفاق لا مظنة الإضرار به، والله تعالى أرحم الراحمين فلم يشرع في حقه المضار كالطلاق والعتاق ونحوهما فإنها ضرر محض في العاجل بإزالة ملك النكاح والرقبة والعين من غير نفع يعود إليه فلذلك لم يملك مباشرة هذه التصرفات بنفسه [1] .
خامسًا: فروع القاعدة:
1 -الصبي إذا اشترى أو باع فإن العقد باطل؛ لأنه لا عبارة له [2] .
2 -المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي فله خيار الفسخ؛ لأنه دخل في العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد فإذا ظهر خلافه تخيّر [3] .
3 -ضمان الصبي لا يصح [4] .
4 -كفالة الصبي غير معتبرة [5] .
5 -الصبي إذا قال: أرضي وقف، لم يعتبر قوله [6] .
6 -إذا قال الصبي لشخص: هذه الهبة لك مني، فإن عبارته غير معتبرة والهبة مردودة [7] .
(1) ينظر: كشف الأسرار (4/ 423) ، التقرير للبابرتي (7/ 431) ، التقرير والتحبير (2/ 221) .
(2) ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/ 15 - 16) ، المجموع (9/ 182 - 183) .
(3) جامع أحكام الصغار (3/ 153) .
(4) ينظر: الإنصاف (13/ 15) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 10) ، جامع أحكام الصغار (3/ 174) .
(6) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 347) .
(7) ينظر: بدائع الصنائع (6/ 185) ، جواهر الإكليل (2/ 212) ، روضة الطالبين (4/ 184) ، القواعد لابن اللحام (1/ 64) .