والجائفة [1] ، ففي كل واحدة من هذه الشجاج من قيمة العبد بنسبة ما يجب فيها في حق الحر
من ديته [2] .
رابعًا: الاستدلال للضابط:
يستدل للضابط من المعنى:
1 -أن القيمة في العبد كالدية في الحر، فلما جاز تقدير ضمان جناية الحر بديته جاز تقدير ضمان جناية العبد بقيمته، ولأن التقدير قد دخل على الجناية عليه في النفس فجاز أن يدخل في ضمان الجناية فيما دون النفس كالحر [3] .
2 -أن الحر والعبد تساويا في ضمان القصاص والكفارة، فتساويا في اعتبار النفس ببدل النفس [4] .
خامسًا: فروع الضابط:
1 -قتل عبدٌ عبدًا مسلمًا عمدًا فلسيد المقتول الخيار بين القصاص أو العفو [5] .
2 -إن قتل العبد عبدًا بين شريكين كان لهما القصاص والعفو، فإن عفا أحدهما سقط
(1) الجائفة: هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. ينظر: المغرب (1/ 170) ،الاقتضاب للتلمساني (2/ 361) ، المصباح المنير ص (102) مادة (جوف) ، المطلع ص (361) .
(2) ينظر: المعونة (3/ 1338) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 1120) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 192) ، المهذب (5/ 158) .
(4) المهذب (5/ 158) .
(5) ينظر: المعونة (3/ 1339) ، المغني (11/ 477) .