القصاص وينتقل حقهما إلى القيمة، لأن القصاص لا يتبعّض [1] .
3 -العبد إن قتل عبدين لرجل واحد، فلسيدهما أن يقتص منه لأحدهما، أيهما كان ويسقط حقه من الآخر، وله أن يعفو عنه إلى مال، وتتعلق قيمتهما جميعًا برقبته [2] .
4 -قطع عبد يد عبد، واختار السيد العفو إلى مال، وجب نصف قيمته [3] .
5 -قطع حر إصبع عبد وجب فيه عشَر قيمة العبد [4] .
6 -حلق أحد حاجبي العبد فلم ينبت، أو نتف أهداب عينيه الأسفل أو الأعلى فلم ينبت، فعليه في كل واحد من ذلك نصف القيمة [5] .
سادسًا: مستثنيات الضابط [6] :
1 -لا يقتل الحر ولا من فيه حرية بالعبد.
2 -تجب في العبد القيمة بالغة ما بلغت، أما الحر فتجب فيه الدية المقدرة شرعًا.
3 -يعتبر نقصان أطراف العبد من ضمان نفسه، أما نقصان أطراف الحر فمقدرة شرعًا.
4 -لا يختلف الذكر والأنثى بالقيمة أما الحر فدية الأنثى على النصف من دية الذكر.
5 -تجب في الجناية على العبد نقد البلد، أما الحر فتجب في الجناية عليه الإبل أو ما يقوم
(1) المغني (11/ 478) .
(2) المصدر السابق.
(3) ينظر: المبسوط (27/ 29) ، روضة الطالبين (11/ 312) ، مغني المحتاج (4/ 104) ، منتهى الإرادات (2/ 265) .
(4) ينظر: روضة الطالبين (9/ 312) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 192) .
(6) ينظر: القواعد للحصني (3/ 132) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (401) .