فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 404

القصاص وينتقل حقهما إلى القيمة، لأن القصاص لا يتبعّض [1] .

3 -العبد إن قتل عبدين لرجل واحد، فلسيدهما أن يقتص منه لأحدهما، أيهما كان ويسقط حقه من الآخر، وله أن يعفو عنه إلى مال، وتتعلق قيمتهما جميعًا برقبته [2] .

4 -قطع عبد يد عبد، واختار السيد العفو إلى مال، وجب نصف قيمته [3] .

5 -قطع حر إصبع عبد وجب فيه عشَر قيمة العبد [4] .

6 -حلق أحد حاجبي العبد فلم ينبت، أو نتف أهداب عينيه الأسفل أو الأعلى فلم ينبت، فعليه في كل واحد من ذلك نصف القيمة [5] .

سادسًا: مستثنيات الضابط [6] :

1 -لا يقتل الحر ولا من فيه حرية بالعبد.

2 -تجب في العبد القيمة بالغة ما بلغت، أما الحر فتجب فيه الدية المقدرة شرعًا.

3 -يعتبر نقصان أطراف العبد من ضمان نفسه، أما نقصان أطراف الحر فمقدرة شرعًا.

4 -لا يختلف الذكر والأنثى بالقيمة أما الحر فدية الأنثى على النصف من دية الذكر.

5 -تجب في الجناية على العبد نقد البلد، أما الحر فتجب في الجناية عليه الإبل أو ما يقوم

(1) المغني (11/ 478) .

(2) المصدر السابق.

(3) ينظر: المبسوط (27/ 29) ، روضة الطالبين (11/ 312) ، مغني المحتاج (4/ 104) ، منتهى الإرادات (2/ 265) .

(4) ينظر: روضة الطالبين (9/ 312) .

(5) ينظر: بدائع الصنائع (8/ 192) .

(6) ينظر: القواعد للحصني (3/ 132) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت