الصفحة 20 من 31

وقال ابن فرحون في تيصرة الحكام 1/ 58: (واعلم أنه لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى لا ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وكذلك الحاكم ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر والحاكم ملزم والتساهل قد يكون بأن لا يثبت ويسرع بالفتوى أو الحكم قبل استيفاء حقها من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل)

10 -ملاحظة الفرق المؤثر بين المسائل الفقهية بحيث لا يخرج الدارس للنوازل مسألة على أخرى مع وجود الفرق بينهما قال ابن تيمية 15/ 263: (ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس) .

وقال 20/ 539: (الشيء اذا شابه غيره في وصف وفارقه في وصف كان اختلافهما في الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين واما التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يوجب الحكم ويمنعه فهذا قياس فاسد والشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس المشركين الذين قالوا) إنما البيع مثل الربا (والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا اتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فجعلوا العلة في الاصل كونه قتل آدمى وقياس الذين قاسوا المسيح على اصنامهم فقالوا لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت