الصفحة 19 من 31

8 -الاعتناء بجمع كل الأدلة التي لها صلة بالنازلة قبل دراستها قال ابن السبكي في الإبهاج 2/ 200:(فإذا كان الجمع بين الدليلين واجبا مع إستلزامه الترك لشيء من مدلولات

أحدها فليجب حيث لا يستلزم ذلك بطريق أولى)

وقال الشنقيطي في أضواء البيان 3/ 75: (الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما) وقال 4/ 360: (الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما) .

9 -الاعتناء باستكمال النظر في جميع الأدلة قبل استخراج حكم المسألة , فإن إعطاء الحكم قبل ذلك يعد تساهلا منهيا عنه , قال النووي في روضة الطالبين 11/ 110: (ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وتساهله قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالجواب قبل استيفاء الفكر والنظر)

وقال ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي ص 111: (لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتى وذلك قد يكون بأن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة وذلك جهل ولئن يبطئ ولا يخطئ أكمل به من أن يعجل فيضل ويضل)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت