الصفحة 18 من 31

الْعُلْيَا نَفْسُ الْمَيِّتِ وَإِنْ كان الْمَيِّتُ انثى فَجَدُّ الْعُلْيَا إمَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجَ الْمَيِّتِ أولا يَكُونُ كَذَلِكَ فَإِنْ كان زَوْجَهَا فَلَهُ الرُّبْعُ وَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ

فَلَوْ قال السَّائِلُ مَيِّتٌ خَلَّفَ ابْنَتَيْنِ وابوين ولم تُقَسَّمْ التَّرِكَةُ حتى مَاتَتْ احداهما وَخَلَّفَتْ من خَلَّفَتْ قال الْمُفْتِي ان كان الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَمَسْأَلَتُهُ من سِتَّةٍ لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ فلما مَاتَتْ احداهما خَلَّفَتْ جَدَّةً وَجَدًّا واختا لِأَبٍ فَمَسْأَلَتُهَا من سِتَّةٍ وَتَصِحُّ من ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَرِكَتُهَا سَهْمَانِ تُوَافِقُ مَسْأَلَتُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ إلَى تِسْعَةٍ ثُمَّ تَضْرِبُهَا في سِتَّةٍ تَكُونُ اربعه وَخَمْسِينَ وَمِنْهَا تَصِحُّ وَإِنْ كان الْمَيِّتُ أُنْثَى فَفَرِيضَتُهَا أَيْضًا من سِتَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ عن سَهْمَيْنِ وَخَلَّفَتْ جَدَّةً وَجَدًّا من ام واختا لاب فَلَا شَيْءَ لِلْجَدِّ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَمَسْأَلَتُهَا من سِتَّةٍ وَسِهَامُهَا اثْنَانِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً في الْمَسْأَلَةِ الاولى تَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ

وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ على وُجُوبِ التَّفْصِيلِ اذا كان يَجِدُ السُّؤَالَ مُحْتَمِلًا)

وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 2/ 77: (فإذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسؤول فيما سأله عنه فإن كان مذهبه موافقًا لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب عنه وإن كان عنده فيه تفصيل كان الخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا فعن أيهما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت