حَاضِرٍ في الْبَلَدِ احضره لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ وَإِنْ كان غَائِبًا لم يُحْضِرْهُ حتى يُحَرِّرَهَا
وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن رَجُلٍ قَطَعَ عُضْوًا من صَيْدٍ وَأَفْلَتَ هل يَحِلُّ اكل الْعُضْوِ الْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان صَيْدًا بَحْرِيًّا حَلَّ أَكْلُهُ وَإِنْ كان بَرِّيًّا لم يَحِلَّ
وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن تَاجِرِ اهل الذِّمَّةِ هل يُؤْخَذُ منه الْعُشْرُ فَالْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان رَجُلًا اخذ منه الْعُشْرُ وَإِنْ كانت امْرَأَةً فَفِيهَا تَفْصِيلٌ إنْ اتَّجَرَتْ إلَى ارض الْحِجَازِ اخذ منها الْعُشْرُ وَإِنْ اتَّجَرَتْ إلَى غَيْرِهَا لم يُؤْخَذْ منها شئ لانها تُقَرُّ في غَيْرِ ارض الْحِجَازِ بِلَا جِزْيَةٍ
وَمِنْ ذلك لو سُئِلَ عن مَيِّتٍ مَاتَ فَطَلَبُ الاب مِيرَاثَهُ ولم يُعْلَمْ من الْوَرَثَةِ غَيْرُهُ كَمْ يعطي الاب فَالْجَوَابُ بِالتَّفْصِيلِ إنْ كان الْمَيِّتُ ذَكَرًا اعطى الاب اربعة من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لان غَايَةَ ما يُمْكِنُ ان يُقَدَّرَ معه زَوْجَةٌ وام وَابْنَتَانِ فَلَهُ اربعة بِلَا شَكٍّ من سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنْ كان الْمَيِّتُ أُنْثَى فَلَهُ سَهْمَانِ من خَمْسَةَ عَشَرَ قَطْعًا لان اكثر ما يُمْكِنُ ان يُقَدَّرَ زَوْجٌ وام وَابْنَتَانِ فَلَهُ سَهْمَانِ من خَمْسَةَ عَشَرَ قَطْعًا
فَإِنْ قال السَّائِلُ مَاتَ مَيِّتٌ وَتَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ بن بَعْضُهُنَّ اسفل من بَعْضٍ مع الْعُلْيَا جَدُّهَا قال الْمُفْتِي إنْ كان الْمَيِّتُ ذَكَرًا فَالْمَسْأَلَةُ مُحَالٌ لِأَنَّ جَدَّ